ومثال ما يقتضي ضد حكم المستدل: قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد، بجامع مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليهما.
فيقول السائل: الوتر مستحب، قياسا على ركعتي الفجر، بجامع أن كلا موقت بأوقات الصلوات المكتوبة، فالوجوب والاستحباب ضدان، لاجتماعهما ارتفاعا.
ومثال ما يقتضي حكما خلاف حكم المستدل: قول المستدل: الوتر سنة، قياسا على ركعتي الفجر، بجامع أن كلا موقت بأوقات الصلوات المكتوبة.
فيقول السائل: الوتر لا يقضى، قياسا على العيد، بجامع أن كلا صلاة غير واجبة، لأن عدم القضاء، لا ينافي الاستحباب.
وقيل: لا يقبل الاعتراض بالأولين أيضا، خوف انقلاب منصب المناظرة، فيصير المعترض مستدلا، والمستدل معترضا.
وأجيب بأن قصد المعترض إبطال مذهب المستدل، لا الاستدلال.
وعلى المعول من قبول الاعتراض بذلك، يقبل جوابه ببيان أرجحية الوصف الذي اعتمد المستدل، بكونه قطعيا، أو بكون ظن عليته، أقوى من ظن علية الآخر، أو مسلك العلية فيه أقوى، من مسلكها في الآخر.
وإليه أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:
وادفع بترجيح لذا المعترض
وقيل: لا يقبل الترجيح، لكفاية أصل الظن في المعارضة.
وأجيب بأن ذلك لا يمنع من الترجيح.
وعدم النص والاجماع على … وفاقه، أوجبه من أصَّلا
منْعَ الدليلين ............ ........................
معناه أنه يشترط في الفرع أيضا ـ عند من لا يجيز توارد دليلين على حكم واحد ـ أن لا يوجد دليل من نص أو إجماع دال على الحكم المستنبط بالقياس، لأن العمل بالقياس عند فقد النص للضرورة، ولا ضرورة مع وجود النص.
وهذا في النص الخاص به، دون الأصل، وأما نص يعمهما، فهو قوله السابق: