للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قائل: (يا أيها النبيء إذا طلقتم النساء) الآية الكريمة.

ومحله أيضا ما تمكن فيه إرادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، بخلاف نحو قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف).

وما يعم يشمل الرسولا … وقيل لا ولنذكر التفصيلا

معناه أن خطاب الأمة بلفظ يشمل النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يعمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند الأكثرين من جهة الحكم، كما عمه من جهة الصيغة.

وقيل: لا يشمله من جهة الحكم، لأن علو منصبه يأبى ذلك.

ومنهم من فصل فقال: إن اقترن بنحو بلغ، وقل، فلا يشمله، لظهوره في التبليغ، وإلا فلا.

وأجيب بأن الخطابات كلها على تقدير ذلك.

والعبد والموجود والذي كفر … مشمولة له لدى ذوي النظر

معناه أن خطاب الشرع بصيغة عامة، نحو يا أيها الناس، يعم العبيد شرعا، ويعم الموجودين زمن الخطاب خاصة دون من يأتي بعدهم، ويعم الكافر.

أما العبيد فتناول تلك العمومات لهم، هو مذهب أكثر المالكية، والشافعية، والحنفية، كما في النشر، بل عزاه في الإرشاد لأتباع الأئمة الأربعة.

وذلك لتناول الصيغة لهم، وخروجهم من بعض العمومات كالحج، والجهاد، والزكاة، إنما هو بدليل منفصل، كخروج غيرهم من أصناف المكلفين من بعض العمومات، كالمرضى والمسافرين والغارمين والعميان.

وذهب قوم إلى أنه لا يعمهم شرعا.

وقال أبو بكر الرازي إن كان الخطاب في حقوق الله ـ سبحانه وتعالى ـ عمهم، وإن كان في حقوق الآدميين لم يعمهم.

وهذا الخلاف خاص بالفروع، كالخلاف في تناول الكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>