القرطبي والرازي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ كما في الإرشاد.
واحتج عليهم القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بمسألة المصدر المشار إليها بقوله: واتفقوا إن مصدر قد جلبا، فذكر المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل، والتأكيد لا ينشئ حكما، بل ما هو ثابت معه، ثابت قبله.
واختلف في الفعل اللازم هل يدل نفيه على نفي المصدر، فيكون عاما، ونسبه القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ للمالكية والشافعية، أو لا؟
ومنهم من حكى فيه ما في المتعدي، وجعل القول فيهما سواء كالأصفهاني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
ومنهم من ظاهره اختصاص الخلاف بالمتعدي، وأن اللازم لا يعم، كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصفي الهندي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ كما في الإرشاد.
واختار القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أنهما مسألتان، ونصه:
والذي يظهر لي أنهما مسألتان متباينتان، الفعل في سياق النفي يعم، نحو (لا يموت فيها ولا يحيى) أي: لا موت له ولا حياة، والفعل المتعدي إذا كانت له مفاعيل لا يعم مفاعيله اهـ
قال في الإرشاد: والذي ينبغي التعويل عليه، أنه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما، فيكون النفي لهما نفيا لهما، ولا فرق بينهما، وبين وقوع النكرة في سياق النفي، وأما في ما عدا المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به، فحذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعاني اهـ.
ومسألة إشعار حذف المفعول بالعموم، لا تختص بالفعل المنفي.
إلا أن العموم فيه إنما هو حيث انتصبت قرينة على إرادة التعميم كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(والله يدعو إلى دار السلام) كما استظهره الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وقوله: واتفقوا إن مصدر قد جلبا، قال في النشر: يعني أن القرافي والرهوني وغيرهما نقلوا اتفاق الحنفية وغيرهم على العموم إذا ذكر المصدر، وقبول التخصيص بالنية، نحو والله