للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف الرازي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المفرد المحلى، وجعله للجنس الصادق ببعض الأفراد.

وخالف فيه إمام الحرمين والغزالي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ إذا لم يكن واحده بالتاء، كالماء، زاد الغزالي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: أو تميز واحده بالوحدة كالرجل، إذ يقال رجل واحد، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض، نحو شربت الماء ورأيت الرجل، ما لم تقم قرينة على العموم.

وقد اختلف في أفراد الجمع المعرف، هل هي آحاد، وهو رأي الأكثرين، أو جموع؟ ومحله ما لم تقم قرينة على إرادة المجموع، فإن قامت قرينة على ذلك فليست أفراده آحادا، وقد يكون مع ذلك عاما نحو رجال كل بلد لا تسعهم هذه الدار، وقد يكون غير عام، نحو هذه الدار لا تسع الرجال انظر تقريرات الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وقول النشر: في مسجد بني، هو كذلك بتقديم الباء على النون في بعض الأصول، وهو محرف، والأصل نبي بتقديم النون ـ على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ وقد وقع في بعض الأصول بتقديم النون على الصواب، كالتمهيد والاستذكار في صدر باب الاعتكاف، وبعض شروح الحديث، وقد نبه على ذلك في الحلي.

وفي سياق النفي منها يُذكر … إذا بُني أو زِيد " مِنْ " منكَّر

أو كان صيغة لها النفي لزم … وغير ذا لدى القرافي لا يعم

وقيل بالظهور في العموم .............................

معناه أن من صيغ العموم كذلك: النكرة في سياق النفي، وهي نص في العموم في مواضع:

أحدها: إذا بنيت مع " لا " النافية للجنس.

وأورد البناني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ عليه ما إذا كان اسم لا منصوبا، نحو لا صاحب بر ممقوت، قال: فلو قال - يعني التاج السبكي رحمهما الله سبحانه وتعالى-: نصا إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن، كان أولى اهـ

والثاني: إذا زيدت قبلها " من " كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (ما جاءنا من

<<  <  ج: ص:  >  >>