إذا كان هناك مصلحة أوحاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها، بل يؤد الزكاة في نفس البلد.
وفي الحديث أيضاً دليلٌ على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ اكثر من الواجب، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً، فقال له:" إياك وكرائم أموالهم" والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة.
وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله:" فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال:" اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
* * *
٢١٠- وعن أبي هريرة - رضي الله عنهُ- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيٍ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالحٌ أخذ منهُ بقدر مظلمتهِ، وإن لم يكن لهُ حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" رواه البخاري.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛