للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦) فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١٤٧) } .

عن ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} ، قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب. وعن قتادة: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} الثروب، ذكر لنا أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «قاتل الله اليهود، حرم عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها» . وقال ابن جريج: إنما حرم عليهم الثرب، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال السدي: الثرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول: إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرّمه.

وعن ابن عباس: {إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} ، يعني: ما علق بالظهر من الشحوم. وقال أبو صالح: الإِلية مما حملت ظهورهما. وعن مجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وعن ابن جريج: {أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} ، قال: شحم الإلية بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم، والجنب، والرأس، والعين ومَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فهو حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>