عن ابن عباس:{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} ، قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب. وعن قتادة:{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} الثروب، ذكر لنا أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:«قاتل الله اليهود، حرم عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها» . وقال ابن جريج: إنما حرم عليهم الثرب، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال السدي: الثرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول: إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرّمه.
وعن ابن عباس:{إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} ، يعني: ما علق بالظهر من الشحوم. وقال أبو صالح: الإِلية مما حملت ظهورهما. وعن مجاهد: الحوايا المبعر والمربض. وعن ابن جريج:{أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} ، قال: شحم الإلية بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم، والجنب، والرأس، والعين ومَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فهو حلال.