في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال:(دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضّأ ثم صبر عليّ فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض وفي لفظ: فنزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} الآية) .
وعن عمر قال: ما سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال:«يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» . رواه أحمد وغيره.
قال ابن كثير: فسّرها أكثر العلماء فيمن يموت وليس له ولد ولا والد.
قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية: أنزلها الله في الزوج والزوجة والإِخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء: أنزلها في الإِخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة