للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استَهِمَا (١) على اليمين ما كان، أحبَّا ذلك أم كَرِهَا".

أخرجه أبو داود (*) (٢).

وعند النَّسائي في هذا الإسناد: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً، ولم تكنْ لهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَستَهِمَا على اليمين (٣).

١٢٤٧ - وعند البُخاري عن أبي هريرة: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فأَسرَعُوا، فأَمرَ أن يُسهَمَ بينهم في اليمين، أيُّهم يَحلف؟ (٤)

١٢٤٨ - وروى أبو يَعلَى (**) من حديث القاسم بن مُخوَّل البَهْزِي ثم السُّلَمي قال: سمعتُ أبي -وكان قد أدركَ الجاهليةَ والإسلامَ- يقول: نصبتُ حبائلي بالأَبواء، فوقع في حبلي ظبيٌّ فأَفلَتَ به، فخرجتُ في أثره، فوجدتُ رجلًا قد أخذَه، فتنازَعْنا فيه، فتساوَقْنا (٥) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجَدْناه نازلًا بالأبواء تحتَ شجرةٍ يَستظلُّ بنِطَعٍ (٦)، فاختصَمْنا إليه،


(*) وكل هؤلاء رجال "الصحيحين".
(**) تفرد به محمد بن سليمان بن مَسمُول، وقد ضعَّفَه أبو حاتم والنَّسَائي، وكان الحُميدي يتكلَّم فيه، وقال ابن عدي: عامةُ ما يَرويه لا يُتابَعُ عليه، لا في إسنادِه ولا في متنِه.

(١) أي: اقترِعا.
(٢) رواه أبو داود (٣٦١٦).
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٩٩٩).
(٤) رواه البخاري (٢٥٢٩).
(٥) أي: تلازمنا في الذهاب بحيث أن كلًا منهما كان كالذي يسوق الآخر.
(٦) بساط من الأديم.