للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٤٥ - وعن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن جدِّه أبي موسى الأشعري: أن رجلَينِ ادَّعيَا بعيرًا، أو: دابةً إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فجعلَه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما.

أخرجه أبو داود من رواية سعيد، عن قتادة (١).

وخالف همام عن قتادة بسنده، فقال: إن رجلَينِ ادَّعيَا بعيرًا على عهد النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقسمَه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفَينِ (٢).

وعند النَّسائي من رواية قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً وجداها عن رجلٍ، فأقام كل واحدٍ منهما شاهدَينِ أنها دابتُه، فقضَى بها النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفَينِ (٣).

رواه ابن حبَّان من حديث قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرةَ: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً، فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفَينِ (٤).

١٢٤٦ - وروى قتادة، عن خِلَاس بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اختصم إليه رجلانِ في متاعٍ، ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ،


(١) رواه أبو داود (٣٦١٣).
(٢) رواه أبو داود (٣٦١٥).
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٩٩٧).
(٤) رواه ابن حبان (٥٠٦٨).