للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جدِّه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّه سُئل عن الثمر المُعلَّق؟ فقال: "مَن أصابَ بفيه من ذي خَلَّة غيرَ مُتخِذٍ خُبْنَةً (١) فلا شيءَ عليه، ومَن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبةُ، ومَن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرِينُ (٢)، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ (٣) فعليه القطعُ".

وفيه: وسُئل عن اللُّقَطة، فقال: "ما كان منها في الطريقِ المِيتَاءَ (٤) والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادفَعْها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب (٥)، يعني: ففيها وفي الرِّكاز الخُمسُ".

رواه من حديث محمد بن عجلان (*)، عن عمرو (٦).

٩٢١ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: مر النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمرةٍ في الطريق، قال:


(*) ومحمد بن عَجلان روى له مسلم، ومَن قبلَه متفق عليه، والحديث عند التِّرْمِذي والنَّسَائي أيضًا بهذا السند، وحسَّنه التِّرْمِذي، وله طرقٌ عندهم أيضًا.

(١) الخُبنة: معطِف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه.
(٢) هو موضع تجفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطة.
(٣) وهو التُّرس، وكان ثمنه ثلاثة دراهم.
(٤) أي: طريق مسلوكة يأتيها الناس.
(٥) أي: الذي لا يُعرف له مالك.
(٦) رواه أبو داود (١٧١٠).