للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن لم تُعرَفْ فاستَنفِقْها، وَلْتكنْ وديعةً عندَك" (*) (١).

وفي رواية حَمَّاد بن سَلَمة عند مسلم: "فإن جاء صاحبُها، فعرَفَ عِفَاصَها وعددَها ووِكَاءَها فأَعطِها إياه، وإلا فهي لك" (٢).

وعنده أيضًا من حديث سفيان وزيد بن أبي أُنيَسة وحَمَّاد بن سَلَمة، عن سَلَمة بن كُهَيل في حديث آخر: "فإنْ جاء أحدٌ يُخبرُك بعددِها ووِعَائِها ووِكَائِها فأعطِها إياه" (٣).

وفي رواية: "وإلا فهي كسبيلِ مالِك" (٤).

٩٢٠ - وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن


(*) قال أبو داود: ثنا محمد بن المُصفَّى، ثنا محمد بن حرب، عن الزُّبَيدي، عن مروان بن رُؤبة التَّغْلِبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المِقدَام بن معد يكرب، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا لا يَحلُّ ذو نابٍ من السِّباع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ من مالِ مُعاهَدٍ إلا أن يَستغنِيَ عنها، وأَيُّما رجلٍ ضافَ قومًا، فلم يَقرُوه فإن له أنَّ يُعقِبَهم بِمِثْلِ قِرَاه". انفرد به أبو داود، ومروانُ وعبدُ الرحمن وُثِّقَا. ورواه هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الزُّبيدي، عن عمر بن رُؤبة، عن عبد الرحمن بن أبي عوف. قال شيخنا أبو الحجاج: إسناده جيد.

(١) رواه مسلم (١٧٢٢).
(٢) رواه مسلم (١٧٢٢).
(٣) رواه مسلم (١٧٢٣).
(٤) رواه مسلم (١٧٢٣).