للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو قوله تعالى: {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَرْض} ١ الآية. تقديره فافعل. وقد فهم من كلامه أن ما لم يعلم من شرط أو جواب لكونه لا دليل عليه لا يجوز حذفه وهو واضح.

وينبغي أن يعلم أن حذف الشرط أقل من حذف الجزاء، وإن كانا جائزين. وكلام المصنف٢ لا يأبى هذا.

وأنه لا يشترط في حذف الشرط تعويض (لا) من المحذوف٣.

وأنه لا يشترط في حذف الشرط أن تكون أداته (إنْ) بل يجوز في غيرها. وكلام المصنف ربما يفهم خلاف هذين٤.

الثالثة: أنه يجوز حذف الشرط وأداته مع جزم الجواب وذلك بعد الطلب، سواء كان٥ الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام أو التمني أو العرض أو التحضيض، إذا قصد معنى الجزاء وأسقطت الفاء نحو زرني أزرك، ومثله {قُلْ تَعَالَوْا أَتْل} ٦ و (لا تدن من الأسد تسلمْ٧) ، ورَبِّ


١ من الآية ٣٥ من سورة الأنعام.
٢ في شرح الشذور.
٣ اشترط هذا الشرط ابن عصفور والأبّدي. ينظر المقرب ١/٢٧٦ والارتشاف٢/٥٦١.
٤ لأنه قال في الشذور ص ٢٣: (ويجوز حذف ما علم من شرط بعد (وإلاّ) .
٥ قوله: (كان) زيادة من (ج) .
٦ من الآية ١٥١ من سورة الأنعام، وهو مثال للجزم بعد الأمر.
٧ وهذا مثال للجزم بعد النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>