للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشاركهن فيه الرجال:

فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو تركنا- هذا الباب للنساء؟ " قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات (١) .

وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان عمر بن الخطاب

رضي الله عنه ينهى أن يُدْخَلَ المسجدُ من باب النساء" (٢) .

ومن ذلك: تشريعه للرجال إمامًا ومؤتمين أن لا يخرجوا فور التسليم

من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء، حتى يخرجن، وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال، لكي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين- ولو بدون قصد- إذا خرجوا جميعا.

قال أبو داود في "سننه": (باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة) ثم ساق حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما يَنفُذَ النساء قبل

الرجال " (٣) .

ورواه البخاري أيضًا وفيه: قال ابن شهاب: (فنُرى والله أعلم- لكي

ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهن مَن انصرف من القوم) (٤) أي

الرجال.


١١) رواه أبو داود رقم (٥٧١) في الصلاة: باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد، وفي رواية عن نافع قال: قال عمر، قال الجزري: "وهو أصح "، وقال الألباني: "صحيح على شرط الشيخين" اهـ من: هامش "المرأة المسلمة للبنا" ص (١٥-١٦) .
(٢) رواه أبو داود رقم (٤٦٤) ، في الصلاة، وإسناده منقطع.
(٣) رواه أبو داود رقم (١٠٤٠) في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة (١/ ٢٧٣) .
(٤) رواه البخاري (٢/ ٣٨٩) - فتح) رقم (٨٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>