للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن معناه أن لا يَأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيا أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك " (١١٣٦) ، " ولا يأذَنَّ في بيوتكم لمن تكرهون " هذا كالتفسير لما قبله، وهو عام) (١١٣٧) اهـ.

وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه: ( ... وقال الخطابي: " معناه أن لا يؤذن لأحد من الرجال يدخل، فيحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيبا، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب، وصارت النساء مقصورات نهي عن محادثتهن والقعود إليهن وقوله: " من تكرهون " أي تكرهون دخوله سواء كرهتموه في نفسه أم لا، قيل: المختار منعهن عن إذن أحد في الدخول والجلوس في المنازل سواء كان محرمًا أو امرأة إلا برضاه، والله أعلم) (١١٣٨) .


(١١٣٦) وباقي عبارة النووي رحمه الله: (وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرِف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وُجِدت قرينة، لا يحل الدخول، ولا الإذن، والله أعلم) اهـ من " شرح النووي لصحيح مسلم " (٨/١٨٤) .
(١١٣٧) " تحفة الأحوذي" (٨/٤٨٣ - ٤٨٤) .
(١١٣٨) " حاشية السندي على ابن ماجه " (١/٥٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>