للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرامتها وعزتها] ، وقانا الله والمسلمين شرهم.

٣- ومن حقه عليها:

المتابعة في المسكن:

(وكما فرض الله سبحانه وتعالى على الزوج سكنى الزوجة، أوجب عليها بالمقابل " متابعة زوجها في السكن " في الِإقامة معه في المنزل الذي يسكنه، ويُعدُّه من أجلها، وألا تخالف في ذلك، إلى غير مسكن الزوج، وفي هذا يقول تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) (١١١٩) الطلاق (٦) ، وهذا الواجب على الزوجة أمر طبيعي، لا غنى عنه لاستقامة الحياة الزوجية، سيما وأن الزوج مكلف بالإنفاق على الأسرة، وأن الزواج يقوم على ركن السكينة النفسية بين كل زوج وزوجته.

ومن هنا نجد أن الشريعة تحكم على الزوجة التي لا تتابع زوجها في السكن بأنها ناشزة، وتلزمها بالعودة إلى المتابعة بسلطة القضاء الشرعي. إلا أننا - للأسف - نجد بعض الكاتبين في شئون المرأة يفتعلون النقد لهذا الحكم، ويتنطعون في الطعن فيه، بأن إرغام الزوجة على الرجوع إلى بيت زوجها فيه مساس بكرامتها أو تحقير لشخصيتها، وإجبار لها على غير


(١١١٩) قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله) : قوله تعالى: (وسار بأهله) قيل: فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، لما له عليها من فضل القوَّامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرًا، فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يُوَفى به ما استحللتم به الفروج) اهـ (١٣/٢٨١) ، وذكر بعض الفقهاء أن للزوج بعد أداء كل المهر المعجل أن يسافر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، كما في " الفقه الإسلامي وأدلته " (٧/٣٤٢) ، وانظر " جامع الأصول" (١١/٥٣٢) ، و " فتح الباري" (٩/١٨٨- ١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>