للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:

إن أسماء رضي الله عنها عندها من التقوى، والخشية لله، والورع،

والحياء، ما يمنعها أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق (١) .

وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي

فيه المرأة من الثياب؟ قالت: "تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب

ظهور قدميها" (٢) .

وفي رواية أبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس لها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغَا يغطي ظهور قدميها" (٣) .

فإذا عدَّ القدمين عورة، وأذن لها في الإسبال كي لا تنكشف القدمان،

وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لا يسمع صوت الخلاخل، أو تظهر

الزينة الخفية، فإن أمره بتغطية الوجه الذي هو مجمع الحُسْن والفتنة أولى.

فهذا من باب "التنبيه بالأدنى على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم"،

وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

وأخيرًا: فإن هذا الحديث لو سلمنا صلاحيته للاحتجاج فهو حجة على

أهل السفور، وذلك لأن هذا نص يقضي بأن المرأة إذا بلغت المحيض لا

يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحدٍ كائنًا من كان، أبا أو


(١) "يا فتاة الإسلام" ص (٢٥٨) .
(٢) رواه مالك في "الموطأ" كتاب صلاة الجمعة (٨) ، باب الرخصة في صلاة المرأة في
الدرع والخمار (١٠) ، رقم (٣٧) ، موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها.
(٣) "سنن أبي داود" - كتاب الصلاة (٢) ، باب في كم تصلي المرأة (٨٣) ، ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٠) كتاب الصلاة، وقال: (هذا حديث صحيح
على شرط البخاري، ولم يخرجاه) اهـ، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>