للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن

أصرف بصري" (١) . وقد كان إسلام جرير رضي الله عنه في رمضان سنة عشر من

الهجرة (٢) .

كما أنه مخالف لحال أمهات المؤمنين ونسائهم، وقد قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عملا ليسَ عليه أمرُنا فهو رَدٌّ" (٣) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمات، فإذا حاذَوْنا سَدَلت إحدانا جلبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" (٤) .

وعنها رضي الله عنها قالت: "تَسدُل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها" (٥) .

روى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن خالد عن أمه، قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية، فقلت لها: "يا أم المؤمنين! هنا امرأة

تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة"، فرفعت عائشة خمارها من صدرها،

فغطت به وجهها (٦) - أي وجه المرأة المشار إليها.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مُحرمات فيمر بنا الراكب فتَسدُل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها" (٧) .


(١) سبق تخريجه.
(٢) أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
(٣) أخرجه مسلم (١٧١٨) (١٨) بهذا اللفظ، وقد اتفقا على إخراجه بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر "تلخيص الحبير" (٢/ ٢٩٢) .
(٧) انظر: ص (٣٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>