للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثالثة:

أن المسلمة إن عملت بقول من أوجب ستر الوجه والكفين فأدت ذلك على سبيل الوجوب برئت ذمتها عند القائلين بأنه فرض وعند القائلين بأنه فضل كليهما، ولو أسفرت عن وجهها وكشفت كفيها، ولم تسترهما على سبيل الوجوب تبقى مطالَبَة بواجب على قول جمع كبير من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دع ما يَريبُك إلى ما لا يَرِيبُك" (١) ، ويقول: "فمن اتقَى الشُبُهاتِ فقد استبرَأ لدِينِه وعِرْضِهِ" (٢) .

* ثالثًا: متن الحديث:

قد عرفتَ ضعف هذا الحديث من حيث السند، أما من حيث معانيه وألفاظهُ فهو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب سواء في ذلك عموم آيات الحجاب، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فهل يسوغ أن يؤخذ بظاهرِ حديثْ هذا حاله فيكون مخصصًا لكل ما ورد من عموم ألفاظ القرآن وما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، وتقريره لفعل سودة رضي الله عنهما؟

أضف إلى ذلك مخالفة لفظه: "لا يصلح أن يرى منها" لحديث جرير بن


(١) وتتمته "فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة" أخرجه الترمذي عن الحسن بن
علي رضي الله عنهما رقم (٢٥١٨) في صفة القيامة، باب رقم (٦٠) وقال:
(حسن صحيح) ، والنسائي (٨/٣٢٧ - ٣٢٨) بدون التتمة في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، والإمام أحمد في مسنده (١/٢٠٠) ، (٣/١١٢ -
١٥٣) ، وصححه ابن حبان (٥١٢) ، والحاكم (٢/١٣) ووافقه الذهبي،
وأخرج النسائي هذه الجملة في آخر حديث طويل (٨/ ٢٣٠) في القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، وقال: (هذا الحديث جيد جيد) .
(٢) قطعة من حديث رواه البخاري (١/١٥٣) في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم
(١٥٩٩) في المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>