للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه بينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وقد بقي من كتابته ألفا درهم، قال: فكنت كلما أدخل عليها وأراها، فقالت: وهي تسير: "ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان؟ "، قلت: "ألفا درهم"، قالت: "فهما عندك؟ "، فقلت: "نعم"، فقالت: "ادفع ما بقي عليك من كتابك إلى محمد بن عبد الله بن أمية، فإني قد أعنته بها في نكاحه، وعليك السلام"، ثم ألقت دوني الحجاب فبكيت، وقلت: "والله لا أعطيه إياها أبدًا"، قالت: "إنك والله يا بني لن تراني أبدًا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنا إذا كان عند مُكاتب إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته؛ فاضربوا دونه حجاب".

ثم قال الطحاوي رحمه الله: ومما يستخرج من هذا الحديث من الأحكام مما يدخل فيه مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مَن سواهن من الناس. . . إلخ" (١) اهـ.

وعن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم (٢) .

***


(١) "مشكل الآثار" (١/ ١٢١) .
(٢) رواه البيهقى (٧/ ٩٥) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل" (٦/١٨٣) وقال
البيهقي عقبه: "وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته دونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>