للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢- وسئل عن حديث ابن عباس، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ محمد بن المنكدر، عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

وغيره يرويه عن ابن المنكدر، عن طاووس مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَهُ حُسَيْنٌ الْمَرُّوذِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

وَقِيلَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ.

وَلَا يَصِحُّ عَنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>