للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦١٠- وسئل عن حديث الأسود، عن عائشة، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يباشرها.

فقال: يرويه شعبة، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنْ شعبة، عن المبارك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وقال فيه: قال لنا شعبة، قال: لنا منصور، هذا، ثم يباشرها، وهو الصواب، والوهم من حجاج، في قوله: عن مبارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>