ورواه أبو أسامة، وإسماعيل بن مسلم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر؛ أن امرأة لعمر كانت تشهد الصلاة، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ذلك أبو أسامة.
وأما إسماعيل بن مسلم، فذكر القصة كذلك، قال: فقيل لعمر: لو نهيتها، فقال لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فصار: عن ابن عمر، عن عمر، في روايه إسماعيل بن مسلم.
والصحيح عن عبيد الله بن عمر ما قاله أبو أسامة.
وروى هذا الحديث مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عُمَرَ.
وكذلك رواه عبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
وقد سمعه عمر وابنه عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم.