أَيْ الْقُنُوتِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَصْرُ رُجُوعِهِ عَلَى الثَّانِي وَزَعْمُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا غَيْرُ حَسَنٍ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ فَإِفْرَادُهُ لِذَلِكَ لَا لِاخْتِصَاصِهِ بِالتَّشَهُّدِ وَوُجُوبُهَا فِي التَّشَهُّدِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَصْلُحُ مَانِعًا لِإِلْحَاقِهَا مِنْ الْقُنُوتِ بِهَا مِنْ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلسُّجُودِ لَيْسَ هُوَ الْوُجُوبَ فِي الْجُمْلَةِ لِقُصُورِهِ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الْقُنُوتِ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ كَوْنُ الْمَتْرُوكِ مِنْ الشِّعَارِ الظَّاهِرَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِمَحَلٍّ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا كَمَا يَأْتِي وَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي ذَلِكَ (فِي الْأَظْهَرِ) وَيُضَمُّ لِذَلِكَ الْقِيَامُ لَهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْقُعُودُ لَهَا فِي الثَّانِي إذَا لَمْ يُحْسِنْهَا فَالْأَبْعَاضُ الْمَذْكُورَةُ وَالْآتِيَةُ اثْنَا عَشَرَ بَلْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إنْ قُلْنَا بِنَدْبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي الْقُنُوتِ (سَجَدَ) اتِّبَاعَا فِي تَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا فِي الْقُنُوتِ وَتَوَابِعِهِ فَوَجْهُهُ أَنَّهُ ذِكْرٌ لَمْ يُشْرَعْ خَارِجَ الصَّلَاةِ بَلْ فِيهَا مُسْتَقِلًّا بِمَحَلٍّ مِنْهَا غَيْرَ مُقَدَّمَةٍ وَلَا تَابِعٍ لِغَيْرِهِ فَخَرَجَ نَحْوُ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالْأَدْعِيَةِ وَلَوْ نَحْوَ: سَجَدَ لَك وَجْهِي لِنَدْبِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ أَيْضًا وَهُمَا لَيْسَا مِنْ الصَّلَاةِ.
(وَقِيلَ إنْ تَرَكَ) بَعْضًا مِنْ هَذِهِ الْأَبْعَاضِ تَرْكًا (عَمْدًا فَلَا) يَسْجُدُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَفْوِيتِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْسِهِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ خَلَلَ الْعَمْدِ أَكْثَرُ فَكَانَ إلَى الْجَبْرِ أَحْوَجُ كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكَفَّارَةِ (قُلْتُ وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ وَمِثْلُهَا قِيَامُهَا وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَمِثْلُهَا قُعُودُهَا وَصُورَةُ السُّجُودِ لَهَا إنْ تَيَقَّنَ قَبْلَ سَلَامِهِ وَبَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ تَرْكُ إمَامِهِ لَهَا فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُهُ بِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ تَرْكَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ أَتَى بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَاتَ مَحَلُّ السُّجُودِ.
(وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ) أَيْ بَاقِيهَا بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَصْلِ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَيْ أَوْ عَمْدًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْقُنُوتِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَصُرَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْقُنُوتِ إلَخْ) يَمْنَعُ مِنْ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي سَنِّ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَقْوَالٌ، وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي سَنِّهَا فِي الْقُنُوتِ فَهُوَ أَوْجَهٌ وَلَا يَتَأَتَّى تَرْتِيبُ الْأَقْوَالِ عَلَى الْأَوْجُهِ فَتَعَيَّنَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى التَّشَهُّدِ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الْقُنُوتِ) حَالٌ وَ (قَوْلُهُ مِنْ التَّشَهُّدِ) حَالٌ أَيْضًا أَيْ بَعْدَهُ ع ش (قَوْلُهُ مُسْتَوِيَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ إذْ الضَّمِيرُ لِلصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْقُنُوتِ (قَوْلُهُ بَلْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) بَلْ خَمْسَةَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ التَّحَفُّظِ كَمَا مَرَّ بَصْرِيٌّ وَقَالَ سم قَدْ يُقَالُ بَلْ سِتَّةَ عَشَرَ إنْ قُلْنَا بِنَدْبِ السَّلَامِ وَالْقِيَامِ لَهُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْقُنُوتِ اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَبْعَاضُ عِشْرُونَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالْقُعُودُ لَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ وَالْقِيَامُ لَهَا وَالصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ بَعْدَ الْأَخِيرِ وَالْقُعُودُ لَهَا وَالْقُنُوتُ وَالْقِيَامُ لَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ وَالْقِيَامُ لَهَا وَالصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ وَالْقِيَامُ لَهَا وَالصَّلَاةُ عَلَى الصَّحْبِ وَالْقِيَامُ لَهَا وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْقِيَامُ لَهُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْآلِ وَالْقِيَامُ لَهُ وَالسَّلَامُ عَلَى الصَّحْبِ وَالْقِيَامُ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ قُلْنَا إلَخْ) أَيْ إذْ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ وَالْقِيَامُ لَهَا تُضَمَّانِ إلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (سَجَدَ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ كُلِّهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَوَجْهُهُ) أَيْ وَجْهُ الْقِيَاسِ فِي الْقُنُوتِ وَتَوَابِعِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يُشْرَعْ خَارِجَ الصَّلَاةِ) قَدْ تَرِدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهَا تُشْرَعُ خَارِجَ الصَّلَاةِ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَخَرَجَ نَحْوُ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ إلَخْ) أَيْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ لَمْ يُشْرَعْ إلَخْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ غَيْرُ مُقَدَّمَةٍ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ إلَخْ وَالتَّعَوُّذُ وَبِمَا بَعْدَهُ السُّورَةُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِنَدْبِهِ إلَخْ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْدُوبَةٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا سم (قَوْلُهُ بَعْضًا) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأُوِّلَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مُقْتَضِيَهُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ) فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَمَا تَقَدَّمَ ثَمَانِيَةٌ سم أَيْ بَلْ عَشْرَةٌ إنْ قُلْنَا بِنَدْبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي الْقُنُوتِ (قَوْلُهُ لَهَا) يَعْنِي لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ (قَوْلُهُ إنْ تَيَقَّنَ قَبْلَ سَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ أَخْبَرَهُ إمَامُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ بِأَنَّهُ تَرَكَهَا أَوْ كَتَبَ لَهُ إنِّي تَرَكْتُهَا أَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَبْلَ طُولِ فَصْلٍ) أَيْ وَإِتْيَانِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَكَذَلِكَ أَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ فَاتَتْ وَلَا سُجُودَ وَكَذَا لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَلَّمَ اهـ أَيْ أَوْ أَتَى بِمُبْطِلٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَاتَ مَحَلُّ السُّجُودِ إلَخْ) لَكَ أَنْ تَقُولَ السُّجُودُ لَا يَفُوتُ بِالسَّلَامِ سَهْوًا كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ الْفَوَاتُ بِأَنَّ الْعَوْدَ بَعْدَ السَّلَامِ بِقَصْدِ السُّجُودِ يَسْتَلْزِمُ الدَّوْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَادَ لِأَجْلِ السُّجُودِ صَارَ فِي الصَّلَاةِ فَيُطْلَبُ الْإِتْيَانُ بِالْمَتْرُوكِ لِوُجُودِ مَحَلِّهِ فَإِذَا أَتَى بِهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ بَعْدَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَالْبَغَوِيُّ: إنَّهُ يَسْجُدُ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ إنْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَيْ أَوْ عَمْدًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ الْقُنُوتِ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْقُنُوتِ أَنَّهُ يُسَنُّ أَيْضًا السَّلَامُ وَذِكْرُ الْآلِ وَأَنَّهُ يَظْهَرُ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ الصَّحْبُ فَلَوْ تَرَكَ السَّلَامَ أَوْ ذِكْرَ الْآلِ، أَوْ الصَّحْبِ فَهَلْ يُسَنُّ السُّجُودُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُسَنَّ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَ الشَّارِحِ إنْ قُلْنَا: بِنَدْبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصْحَابِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إذَا سُنَّ السَّلَامُ سُنَّ الْقِيَامُ بِقَدْرِهِ أَيْضًا (فَرْعٌ) لَوْ تَعَمَّدَ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ لِيَسْجُدَ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ قِرَاءَةَ آيَةِ سَجْدَةٍ لِيَسْجُدَ حَتَّى تَبْطُلَ صَلَاتُهُ بِالسُّجُودِ، الْقِيَاسُ: أَنَّهُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ، ثُمَّ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ سَبَبَ السُّجُودِ ثَمَّ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ سِتَّةَ عَشَرَ إنْ قُلْنَا يُنْدَبُ السَّلَامُ، وَالْقِيَامُ لَهُ كَمَا نَقَلْنَا عَنْهُ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا إلَخْ) أَيْ إذْ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ، وَالْقِيَامُ لَهَا يُضَنَّانِ إلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ (قَوْلُهُ لِنَدْبِهِ) قَدْ يُرَدُّ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْدُوبَةٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ إلَخْ) فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ، وَمَا تَقَدَّمَ ثَمَانِيَةٌ (قَوْلُهُ فَاتَ مَحَلُّ السُّجُودِ) لَك أَنْ تَقُولَ السُّجُودُ لَا يَفُوتُ بِالسَّلَامِ سَهْوًا كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute