للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَرَفَ عَيْنَ الْمَتْرُوكِ وَمَحَلَّهُ وَإِلَّا أَخَذَ بِالْيَقِينِ وَأَتَى بِالْبَاقِي نَعَمْ مَتَى جَوَّزَ أَنَّ الْمَتْرُوكَ النِّيَّةُ أَوْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ هُنَا طُولٌ وَلَا مُضِيُّ رُكْنٍ لِأَنَّ هُنَا تَيَقُّنُ تَرْكِ الضَّمِّ لِتَجْوِيزِ مَا ذَكَرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الشَّكِّ فِي ذَلِكَ وَفِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا مَا عَدَا الْمُبْطِلَ مِنْهَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ السَّلَامَ أَتَى بِهِ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ بِالسَّلَامِ الْمَأْتِيِّ بِهِ.

(فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَتَنَجُّسِهِ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَإِنْ مَشَى قَلِيلًا وَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي (تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) لِمَا مَرَّ (أَوْ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ الْأَخِيرَةِ (لَزِمَهُ رَكْعَةٌ) لِكَمَالِ النَّاقِصَةِ بِسَجْدَةٍ مِمَّا بَعْدَهَا وَإِلْغَاءِ بَاقِيهَا (وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيهَا) أَيْ فِي كَوْنِهَا مِنْ الْأَخِيرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَيَجْعَلُهَا مِنْ غَيْرِهَا لِتَلْزَمَهُ رَكْعَةٌ لِأَنَّهُ الْأَسْوَأُ فَهُوَ أَحْوَطُ.

(وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ) مِنْ الْأُولَى مَثَلًا أَوْ شَكَّ فِيهَا نَظَرٌ (فَإِنْ كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ) الَّتِي فَعَلَهَا مِنْ الْأُولَى (سَجَدَ) فَوْرًا مِنْ قِيَامٍ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ الْجُلُوسِ وَإِنْ ظَنَّهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ (وَقِيلَ إنْ جَلَسَ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ) لِظَنِّهِ أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ جَمِيعًا (لَمْ يَكْفِهِ) السُّجُودُ عَنْ قِيَامٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ جُلُوسِهِ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ سُجُودِهِ لِقَصْدِهِ النَّفَلَ فَلَمْ يُنِبْ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَا تَقُومُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ عَنْ سَجْدَةِ الْفَرْضِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ تِلْكَ مِنْ الصَّلَاةِ لِشُمُولِ نِيَّتِهَا لَهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَا التَّبَعِ فَأَجْزَأَتْ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا يُجْزِئُ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَإِنْ ظَنَّهُ الْأَوَّلَ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا نِيَّتُهَا أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحُسْبَانِ عَنْ بَعْضِ أَجْزَائِهَا فَلَا يُنَافِي شُمُولُهَا لَهَا بِطَرِيقِ تَبَعِيَّتِهَا لِلْقِرَاءَةِ الْمَنْدُوبَةِ فِيهَا حَتَّى لَا يَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى ثُمَّ شَكَّ فِي الْأُولَى أَوْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهَا لَمْ يُحْسَبْ سَلَامُهُ عَنْ فَرْضِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ عَلَى اعْتِقَادِ النَّفْلِ فَلْيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمْ اهـ. فَوَجْهُ عَدَمِ حُسْبَانِ الثَّانِيَةِ أَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا وَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي أَنَّهَا مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ لَا وَفِي فُرُوعِ مَا يَقْتَضِي كُلًّا مِنْهُمَا وَجَمَعَ بِأَنَّهَا مِنْهَا بِطَرِيقِ التَّبَعِ لَا الْأَصَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَلَيْسَتْ كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، وَبِذَلِكَ يَتَّجِهُ أَيْضًا مَا بُحِثَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى نَفْلًا مُطْلَقًا فَتَشَهَّدَ أَثْنَاءَهُ بِنِيَّةِ أَنْ يَقُومَ بَعْدَهُ إلَى رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَقُومَ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ التَّشَهُّدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي مَحَلِّهِ الْمُتَعَيَّنِ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ قَدْ جَلَسَ (فَلْيَجْلِسْ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ يَسْجُدْ) لِأَنَّ الْجُلُوسَ رُكْنٌ لَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهِ (وَقِيلَ يَسْجُدُ فَقَطْ) لِأَنَّ الْغَرَضَ الْفَصْلُ وَقَدْ حَصَلَ بِالْقِيَامِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ الْفَصْلُ بِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ كَمَا لَا يَقُومُ الْقِيَامُ مَقَامَ

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ وَعُرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ الْمِثْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ بِالْيَقِينِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ هُنَا طُولٌ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ وَإِنْ تَذَكَّرَ فِي الْحَالِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ غَيْرُهُمَا فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا الطُّولُ أَوْ مُضِيُّ رُكْنٍ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْت مَا قَالَهُ ل م ر فَأَنْكَرَهُ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمَا قَالَهُ م ر هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ع ش (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي النِّيَّةِ أَوْ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ (قَوْلُهُ أَتَى بِهِ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ كَفِعْلٍ كَثِيرٍ ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ مَشَى إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ تَيَقَّنَ) أَيْ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ) أَيْ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ ع ش (قَوْلُهُ وَتَنَجُّسَهُ إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إنْ تَذَكَّرَ فَوْرًا (قَوْلُهُ وَإِنْ مَشَى إلَخْ) أَيْ وَتَكَلَّمَ قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَتَحَوُّلٍ عَنْ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَتَذَكَّرَ فَوْرًا ع ش (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُقُوعِ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مِمَّا بَعْدَهَا) الْأَوْلَى مِنْهَا (قَوْلُهُ مَثَلًا) ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَقِبَ ثَانِيَةٍ ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَجَلَسَ بِقَصْدِ الْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ هَذَا الْجُلُوسَ يُجْزِئُهُ اهـ. قَالَ ع ش بَلْ الِاكْتِفَاءُ بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِجُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ لِقَصْدِهِ الْفَرْضَ بِهِ اهـ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مِثْلًا رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ دُونَ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ جَلَسَ) أَيْ جُلُوسًا مُعْتَدًّا بِهِ بِأَنْ اطْمَأَنَّ ع ش (قَوْلُهُ وَرَدُّوهُ إلَخْ) أَيْ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ وَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَ (قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ (قَوْلُهُ أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ إلَخْ) هَذَا كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ زِيَادَةٌ عَلَى عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ سم (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَجِبَ لَهَا نِيَّةٌ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وُجُوبَ النِّيَّةِ لَهَا وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ لِلتَّأْوِيلِ بِقَوْلِهِ أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ سم (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ بِالرَّدِّ الْمَذْكُورِ (يَظْهَرُ اتِّجَاهَ قَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمَا أَسْقَطَا قَوْلَهُ شَكَّ فِي الْأُولَى (قَوْلُهُ أَوْ لَا) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ بِالرَّدِّ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ التَّشَهُّدُ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَتَحَلُّلِهِ مِنْهَا مِنْ إعَادَةِ التَّشَهُّدِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَجْلِسْ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ يَسْجُدْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي تَرْكِ سَجْدَتَيْنِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ يَكُونُ هَذَا مَعْنَى التَّمَامِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا أَخَذَ بِالْيَقِينِ وَأَتَى بِالْبَاقِي) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ هُنَا طُولٌ) هَذَا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ وَإِنْ تَذَكَّرَ فِي الْحَالِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ غَيْرُهُمَا فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا الطُّولُ أَوْ مُضِيُّ رُكْنٍ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْت مَا قَالَهُ لِ م ر فَأَنْكَرَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَتَعَمُّدُ طُولِ السُّكُوتِ لَا يَضُرُّ كَمَا مَرَّ اهـ. .

(قَوْلُهُ وَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَتَكَلَّمَ قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ.

(قَوْلُهُ أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ) هَذَا كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ زِيَادَةٌ عَلَى عِبَارَةِ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا تَجِبَ لَهَا نِيَّةٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وُجُوبَ النِّيَّةِ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>