للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له:“أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، أو كره الخذف، وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا”، وفي رواية مسلم “لا أكلمك أبداً” ١.

قال ابن حجر:“وفي الحديث جواز هجران من خالف، وترك كلامه”٢.

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد” فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن، فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات٣.

فهذه أدلة صريحة تدل على هجر العاصي زجراً له وتأديباً، لعله يرتدع وينزجر عن فعله.

قال القاضي أبو يعلى:“فأمروا بهجر العاصي تنفيراً عنه وإذلالاً له وكسراً لقلبه فربما ارتدع بذلك عن غيه ٤.


١ أخرجه. خ.كتاب الذبائح باب الخذف والبندقة، انظره مع الفتح (٩/٦٠٧) .و. م.في الصيد (٣/١٥٤٨) .
٢ فتح الباري (٩/٦٠٨) .
٣ حم (٢/٣٦) .قال محقق المسند (٨/٥٢٧) :"إسناده صحيح. رجاله ثقات، وأخرجه الطيالسي (١٩٠٣) ، وأبو عوانة (٢/٨د) ، وقال الحافظ في الفتح (٢/٤٠٥) :وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا منكر عليه.
وقال: في قوله: (فما كلمه عبد الله حتى مات) .هذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير.
٤ انظر المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين (ص:١٢١) .

<<  <   >  >>