المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس, وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا طهرت المرأة من الحيض, أو النفاس, ولم تجد الماء, أو لم تقدر عليه, فهل يجوز لزوجها أن يطأها إذا تيممت؟
المسألة الثانية: حكم وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن الحائض, والنفساء إذا طهرتا من الحيض, والنفاس, ولم تجدا الماء تيممتا, وتستبيحان الصلاة بالتيمم (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما كان يكفيك هكذا) فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. (٢) لما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن التيمم مجزئ عن الغسل في حدث الجنابة, ويصلي به الجنب؛ فكذلك حدث الحيض, والنفاس؛ فإنها جميعا من الأحداث الكبرى.
(١) ينظر: المبسوط, للشيباني ١/ ٥٢٣, والمبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٩, ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٤, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, والثمر الداني, للأزهري ص: ٨٠, والحاوي الكبير, للماوردي ١/ ٣٨٧ , والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٦٨, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٩٧, والكافي, لابن قدامة ١/ ١٣٧, والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٦١.
(٢) أخرجه البخاري في سننه, كتاب: التيمم, باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (٣٣٨) ١/ ٧٥ , ومسلم في صحيحه, كتاب: الحيض, باب: التيمم (٣٦٨) ١/ ٢٨٠.