للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يحرم على المرأة الخروج من معتكفها, حتى تقضي اعتكافها؛ بإتمام أقل الاعتكاف -يوم وليلة- إن كان تطوعا أو نذرا مطلقا, أو إتمام المدة المعينة في النذر المعين, ثم ترجع إلى بيتها فتعتد فيه, وهذا ما ذهب إليه المالكية (١).

دليل القول الثاني:

المرأة التي وجبت عليها العدة بعد الاعتكاف, قد دخلت في عمل بر لزمها إتمامه، فلم يجز لها إبطاله؛ لقوله عز وجل: {وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم} (٢) ' (٣).

نوقش:

الاعتكاف يجوز تركه لعذر, أو عارض, كالخروج إلى الجمعة, وأداء الشهادة, وسائر الواجبات (٤).

القول الثالث:

يباح للمرأة أن تخرج من معتكفها, لتقضي عدة في بيتها, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٥).

دليل القول الثالث:

لم أقف على استدلال لهذا القول, لكن يمكن أن يستدل لهذا القول:

إذا كان الاعتكاف منذورا, فقد تزاحم واجبان, لا يمكن الجمع بينها, فخير المكلف بأداء أحدهما.

يمكن أن يناقش:

عند تعارض الواجبين يقدم أقواهما, ووجوب الاعتداد في البيت أقوى من الاعتكاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب خروج المرأة من معتكفها, إذا وجبت عليها عدة الوفاة أثناء اعتكافها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ٥/ ٥٠٩, وشرح مختصر خليل, للخرشي ٤/ ١٥٨, وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٨٦.
(٢) محمد من الآية: ٣٣.
(٣) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٤.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٠٤.
(٥) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٥١, والبناية, للعيني ٤/ ١٢٦, والبحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>