للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول:

يصح صيامه ولا يلزمه القضاء, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وأكثر الشافعية (٣) , وقول عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (٥).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -سبحانه- جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه (٦).

الدليل الثاني:

الإخراج هو: ترك للجماع, وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما، فإنه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار, وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث، ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، وهو لابسه فبادر إلى نزعه, لم يحنث, كذلك حكم الإخراج، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج (٧).


(١) ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٩١.
(٢) ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٣٧٧, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٠٦, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤٢٠.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤١٧, والتهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣١١.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٩, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٣٠, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢١.
(٥) البقرة من الآية: ١٨٧.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤١٧.
(٧) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤١٧, والتهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩.

<<  <   >  >>