للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت هُوَ قِطْعَة من الحَدِيث الثَّانِي الْمُتَقَدّم وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن رجل طلق امْرَأَته فَقَالَ إِن طَلقهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره أَن يُرَاجِعهَا ثمَّ يُمْهِلهَا حَتَّى تحيض ثمَّ تطهر وَإِن طَلقتهَا ثَلَاثًا فقد عصيت رَبك فِيمَا أَمر بِهِ من طَلَاق امْرَأَتك وَبَانَتْ مِنْك مُخْتَصر

١٣٦٥ - قَوْله

عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ لَا يُؤْتَى بِرَجُل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا إِلَّا أوجعهُ ضربا وَأَجَازَ ذَلِك عَلَيْهِ

قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق فِي مصنفيهما قَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا عَلّي بن مسْهر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة كِلَاهُمَا عَن شَقِيق ابْن أبي عبد الله عَن انس قَالَ كَانَ عمر إِذا أُتِي بِرَجُل قد طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مجْلِس أوجعهُ ضربا وَفرق بَينهمَا انْتَهَى

١٣٦٦ - الحَدِيث السَّادِس

سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّن طلق ثَلَاثًا أَو ألفا هَل لَهُ مخرج فَتَلَاهَا يعْنى قَوْله تَعَالَى وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا

قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن إِبْرَاهِيم بن عبيد الله بن عبَادَة بن الصَّامِت عَن أَبِيه عَن جده قَالَ طلق بعض آبَائِي امْرَأَته ألفا فَانْطَلق بنوه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِن أَبَانَا طلق أمنا ألفا فَهَل لَهُ من مخرج فَقَالَ إِن أَبَاكُم لم يتق الله فَيجْعَل لَهُ مخرجا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاث عَلَى غير السّنة وَتِسْعمِائَة وَسبع وَتسْعُونَ رثما فِي عُنُقه انْتَهَى قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته ضعفاء وَمَجْهُولُونَ

وَذكره عبد الْحق فِي أَحْكَامه من جِهَة الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ سَبْعَة رجال بَين مَجْهُول وَضَعِيف وَأعله ابْن عدي فِي الْكَامِل بِعَبْد الله بن الْوَلِيد الْوَصَّافِي

<<  <  ج: ص:  >  >>