وَلم يصحح ابْن طَاهِر فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الشهَاب شَيْئا من هَذِه الطّرق وَإِنَّمَا قَالَ وَقد رَوَاهُ قوم من الضُّعَفَاء عَن ثِقَات عَن الْأَعْمَش ثمَّ ذكرهَا قَالَ وَظن صَاحب الشهَاب أَن الحَدِيث صَحِيح لِكَثْرَة رُوَاته وَهُوَ مَعْذُور لِأَنَّهُ لم يكن من أهل الشَّام انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء من حَدِيث عبد الحميد بن بَحر الْكُوفِي عَن شريك بِهِ ثمَّ قَالَ وَعبد الحميد هَذَا كَانَ يسرق الْأَخْبَار لَا يحل الِاحْتِجَاج بحَديثه وَهُوَ سَرقه من ثَابت وثابت أَخطَأ فِيهِ
وَحَدِيث أنس رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من حَدِيث حَكَّامَة بنت عُثْمَان بن دِينَار قَالَت حَدثنِي أبي عَن أَخِيه مَالك بن دِينَار عَن أنس مَرْفُوعا بِلَفْظِهِ سَوَاء ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهَذَا السَّنَد فِيهِ عُثْمَان بن دِينَار رَوَت عَنهُ ابْنَته حَكَّامَة أَحَادِيث بَوَاطِيلُ لَا أصل لَهَا انْتَهَى
وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مَوْضُوع
١٢١٩ - الحَدِيث الرَّابِع عشر
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ (من قَرَأَ سُورَة الْفَتْح فَكَأَنَّمَا كَانَ مِمَّن شهد مَعَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتح مَكَّة) هُوَ هَكَذَا فِي الْفَائِق لِابْنِ غَنَائِم