٢ أخرجه الدارقطني في سنته عن زاهر بن نوح، ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي، ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ... " وزاهر بن نوح لا يعرف. ٣ أخرجه أبو داود ٣/ ٢٥٠ في كتاب البيوع/ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة حديث "٣٣٥٦" والترمذي ٣/ ٥٣٨ في البيوع / باب من جاء في كراهية بيع الحيوان الحيوان نسيئة "١٢٣٧"، وقال: حسن صحيح، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "٢٢٧٠"، وأحمد في المسند ٥/ ١٢-١٩-٢١ والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٤ في البيوع/ باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. ٤ النساء "٤٣". ٥ الأنفال "٦٦".