للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة ما كان متواترا شائعا مستفيضا بين المسلمين، يعلمه الخاص والعام، ويجمع عليه علماء الأمة إجماعا قطعيا، بحيث لا يتصور وقوع الجهل به في دار الإسلام. وهذا شامل لأمور كثيرة سبق ذكرها في هذا الكتاب، مثل بعض أصول التوحيد، ولأمور أخرى لم تذكر آنفا مثل حرمة الخمر والزنا وغير ذلك.

يقول ابن تيمية رحمه الله: "إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق" (١)

يقول القاضي عياض رحمه الله: " وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا مما حرم الله، بعد علمه بتحريمه، كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة الصوفية. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب، وأنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول، ووقع الإجماع المتصل عليه، ... " (٢) .

يقول صاحب الجوهرة:

مِن ديننا يُقتل كفرا ليس حَد

ومن لمعلوم ضرورة جحَد

أوِ استباح كالزنا فلتسمع

ومثلُ هذا من نفى لمُجمَع

قال الشارح: " ومن جحد أمرا معلوما من أدلة ديننا يشبه الضرورة بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم، وهو ما ثبت بالقرآن الكريم، وكان قطعي الدلالة، أو بالسنة المشهورة المتواترة كذلك، وليس فيه شبهة، أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعا قطعيا، قوليا غير سكوتي كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا، وشرب الخمر، يقتل لأجل كفره لأن جحده مستلزم لتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس قتله حدا وكفارة لذنبه ... " (٣)

???

قلت في النظم:

بذا أتى النص بلا نكران

وفي المباني غيرها خلف جرى

وعن كفوره الكتاب يفصح

ترك الصلاة ناقض الإيمان

فهي عماد الدين من غير امترا

كذلك الساحر ليس يفلح

الشرح:


(١) مجموع الفتاوى: ١٢/٤٩٦.
(٢) الشفا٢/٦١١.
(٣) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري: ٤٥٤.

<<  <   >  >>