للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويقول ابن تيمية رحمه الله: "...الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر" (١) . ويقول أيضا: " ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى" (٢) . ويقول: "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء" (٣) .

ويقول ابن كثير رحمه الله: " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا (٤) وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين" (٥) .

ويقول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: " ... وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" (٦) .

نسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا بأنوار الوحي، وأن يفتح قلوبنا لضياء الهدى، آمين.

- ثانيا الحكم بغير ما أنزل الله:

كثير من الأدلة المذكورة في المقام الأول، صالحة أيضا للبرهنة على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، ولكنني أضيف إليها الدليلين التاليين:


(١) مجموع الفتاوي: ١١/٢٦٢.
(٢) نفسه: ٨/١٠٦.
(٣) نفسه: ٣/٢٦٧.
(٤) الياسا: كتاب وضعه جنكيز خان ملك التتار وصار في بنيه شرعا متبعا، وهو مقتبس من شرائع شتى.
(٥) البداية والنهاية: ٧/١٣٩ وانظر تفسيره عند قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون) .
(٦) أضواء البيان: ٣/٢٥٩.

<<  <   >  >>