للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كاختلافهم في تخصيص العام بذلك.

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي فكلاهما يخصص العام ويقيد المطلق١، وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة فقالوا: إن العرف العملي لا يقوى على تقييد المطلق قياساً على عدم التخصيص به للعام٢ عندهما.

واحتج من قال بجواز التقييد بالعرف العملي، فقال: إذا أطلق لفظ طعام وكان عادة الناس تناول طعام معين كالبر مثلاً، فإن الذي يتبادر إلى الذهن انصراف ذلك اللفظ المطلق إلى ما تعارفه الناس وهو البر، فيتقيد به اللفظ المطلق كما في العرف القولي٣.

وأجيب عن ذلك:

بأن العادة الفعلية إنما هي مطردة في تناول طعام مخصوص لا في تقييد اسم الطعام، وبذلك الطعام المخصوص، فلا يكون التناول الفعلي قاضياً على ما اقتضاه اللفظ في أصل وضعه، بخلاف العادة القولية،٤ لكن


١ كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٧٠، وتيسير التحرير ١/٣١٧، ومسلم الثبوت ١:٣٤٥، والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: ٥٩١.
٢ المناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: ٥٩١.
٣ المعتمد لأبي الحسين ١/٣٠١، والأحكام للآمدي ٢/٣٣٤، وإرشاد الفحول ص: ١٦١.
٤ تيسير التحرير ١/٣١٧.

<<  <   >  >>