للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العرف مقارناً لنزول النص أو سابقاً عليه واستمر حتى نزوله١ حتى ادعى المالكية الإجماع على ذلك٢.

يقول القرافي: "القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ، إنما يحمل لفظه على عرفه، فإذا كان المتكلم هو المشرع حملنا لفظه على عرفه وخصصنا لفظه في ذلك العرف إن اقتضى العرف تخصيصاً وبالجملة دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة والناسخ مقدم على المنسوخ"٣.

وأما العُرْفُ العَمَلي:

فهو ما تعارف عليه الناس في أفعالهم دون أقوالهم، مثل: تعارف الناس البيع بالمعاطاة من غير صيغة، وتعارفهم على أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا بعد أن تقبض جزءاً من مهرها٤.

وهذا النوع من العرف اختلف العلماء في تقييد المطلق به


١ المناهج الأصولية ص: ٥٩١.
٢ مسلم الثبوت ١/٣٤٥، ومالك لأبي زهرة ص: ٢٤٩.
٣ تنقيح الفصول لقرافي ص: ٢١١، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف ص:٢٣٤.
والواقع: أن المخصص أو المقيد في هذه الأمثلة ليس مستنده العرف وحده، بل إقرار الصحابة وقولهم في المسألة أي الإجماع عليها، أو جريان العرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره له، كل ذلك دليل يعتمد عليه في المسألة لا مطلق العرف.
٤ الفروق للقرافي ١/١٨٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٩٣.

<<  <   >  >>