للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

إن تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقياس، وبخبر الواحد كما تقدم من المباحث الهامة التي اختلفت فيها المذاهب وتجلي فيها مقدار الرأي في الفقه الإسلامي.

وحيث إن القياس وخبر الواحد يستويان في أن كلا منهما دليل ظني فالحكم في تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس، كالحكم في تقييدهما بخبر الآحاد المتقدم، والأقوال هي الأقوال والأدلة هي الأدلة، إلا أننا نذكر هنا المذاهب إجمالاً ومن قال بها، ثم نتبع ذلك بما نراه راجحاً حسب المناقشة التي سبقت بخبر الواحد.

فالمذهب الأول:

جواز التقييد بالقياس لمطلق الكتاب والسنة المتواترة وبه قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد١.


١ الأحكام للآمدي ٢/١٠٩، ومسلم الثبوت ١/٣٥٧-٣٦٠، والمستصفى ٢/١٢٨، وشرح الكوكب المنير ص: ٢٠٩، والمسودة لآل تيمية ص: ١١٩، وهذه الرواية لأحمد قال بها أكثر أصحابه.
وهنا نشير إلى أن جواز التقييد لمطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس قد حكاه الآمدي والغزالي والقرافي وصاحب مسلم الثبوت مذهباً للأئمة الأربعة بما فيها أبو حنيفة، وكذلك ذكر السرخسي في أصوله ١/١٣٣، جواز التخصيص بالقياس عن أكثر الحنفية، العدة لأبي يعلى ٢/٥٦٣، ولكن الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على سلم الوصول ٢/٤٦٣ ذكر أن القول عن أبي حنيفة مقيد بما إذا خصص بما يجعله محتملاً قبل القياس.
يراجع في تحيقيق مذهب الحنفية تيسير التحرير ١/٣٢١-٣٢٦، وأصول السرخسي ١/١٣٣-١٣٤، وفواتح الرحموت ١/٣٥٧-٣٦٠.

<<  <   >  >>