أشرنا فيما سبق إلى اختلاف العلماء فيما تتحقق به ماهية العام، ورأيناهم يتَّجهون في القدر الذي يتحقق به مفهوم العموم إلى اتجاهين:
الأول: من يرى اشتراط الاستغراق في العام، ومعنى ذلك أن يتناول اللفظ كل ما يصدق عليه معناه دفعة واحدة، بدون حصر بالنسبة للفظ العام من حيث هو.
ولأصحاب هذا الاتجاه عدة أقوال في تعريف العام، لم تسلم من الاعتراض ولكنها ليست بمتساوية؛ لأن بعض الاعتراضات الواردة عليها يمكن دفعها بسهولة، وبعضها من الصعب أن يوجد له دافع، ولذا سنختار التعريف الآتي:
وهو أن العام:(كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر) ١.
١ جمع الجوامع للسبكي ١/٤٥٥-٤٥٦، مع حاشية العطار ط أولى العلمية بمصر سنة ١٣١٦?، وحاشية البناني والشربيني على جمع الجوامع ١/٢٣٣-٢٣٤ ط أولى المطبعة العلمية سنة ١٣١٦?، ومنهاج العقول للبيضاوي مع شرحيه الأسنوي والبدخشي ٢/٥٦، التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة الحنفي ١/٣٢، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي على روضة الناظر ص: ٢٠٣ طبع مطابع الأصفهاني بجدة بنفقة الجامعة، بدون.