للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا يزاد بعض القيود والأوصاف التي تحد من المفهوم اللغوي إذا أريد تعريف حقيقة ما من الحقائق التي للشرع فيها عُرْفٌ أخص من العرف اللغوي العام، وعلى هذا يكون لكل حقيقة من الحقائق التي يبحثها علماء الشريعة تعريفان:

الأول: تحديد المفهوم اللغوي العام.

والثاني: تحديد المفهوم في اصطلاح أهل الفن المراد بحث الحقيقة فيه:

أ - فالعام في اللغة اسم فاعل من (عم) بمعنى: شمل، مأخوذ من العموم وهو الشمول، يقال: مَطَرٌ عام أي: شامل للأمكنة كلها، وخصْب عام، إذا وسع البلاد وشملها، وعَمَّ القوم بالعطية، إذا شملهم بها، والقرابة إذا زادت بحيث جاوزت الأبوة انتهت إلى صفة العمومة.

من خلال هذه الاستعمالات للفظ العام يمكن أن نعرف العموم في اللغة بعبارة وجيزة، ومن تعريف يتضح معنى العام، فنقول: (العموم في اللغة تناول أمر لمتعدد سواء كان لفظاً أو معنى) ١.


١ القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ٤/١٥٦ ط دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر- بيروت، الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري ٥/١٩٩٢-١٩٩٣، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبع على نفقة (حسين شربتلي) بمطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة ١٣٧٦هـ، المعجم الوسيط - مجمع اللغة ٢/٦٢٩ ط الثانية مطابع دار المعارث بمصر، ١٣٩٣، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتوني اللبناني ٢/٨٣٢ بدون.

<<  <   >  >>