للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكني صككتها صكة، فعظم عليّ ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، فأتيته بها فقال لها: أين الله، قالت: في السماء، قال: من أنا، قالت: أنت رسول الله، قال: " أعتقها فإنها مؤمنة" ١.

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل جواز إعتاقها في التكفير عن لطمته إياها بأنها مؤمنة، فدل ذلك على أنه لا يجزئه في التكفير عن لطمته إلا أن تكون مؤمنة٢، وإذا كان الأمر كذلك في تكفير لطمة، فمن باب أولى أن لا يجزئه في الكفارات الواجبة، كالظهار واليمين إلا رقبة مؤمنة.


١ رواه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته ١/٣٨١، وشرح النووي على مسلم ٥/٢٣-٢٤ المطبعة المصرية ومكتبتها، وأبو داود ٩/١٠٦-١٠٩ ط ٢ سنة ١٣٨٨هـ مع شرحه عون المعبود وشرح ابن قيم الجوزية الناشر محمد عبد المحسن المكتبة السلفية بالمدينة رقم الحديث ٣٢٦٠-٣٢٦٢، ونيل الأوطار ٦/٢٩٢ ط أخيرة البابي الحلبي، والترمذي ٢/٣٣٥ رقم الحديث ١٢١٥ط توزيع المكتبة السلفية مطبعة المدني.
٢ وممن استدل بهذا الحديث على وجوب الحمل: ابن قدامة في المغني ٨/٣٥٨-٣٦٠، والشنقيطي في أضواء البيان ٦/٥٤٧.
وينظر في ذلك: أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام د. سليمان الأشقر ص: ٢٣.

<<  <   >  >>