للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النص١، ثم إن المعنى في الشهادة ضبط الحقوق وحفظها من الضياع، وذلك لا يكون إلا بشهادة عدل في جميع الشهادات.

ومن أدلتهم أيضاً: الأدلة الأربعة التي ذكرناها في حال اتحاد الحكم والسبب، وهي أدلة مسلمة ولكن الحمل فيها لم يكن لمجرد الورود، بل لدليل آخر، وإذا وجد الدليل خرجت المسألة عن محل النزاع٢.

ثالثاً: أدلة القائلين بالحمل قياساً:

استدل القائلون بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس بعدة أدلة منها:

١ - ما روى عن معاوية بن الحكم السلمي٣ قال: "كانت لي جارية ترعى غنماً قبل أُحُد، والجوانية٤، فاطلعت ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون،


١ التمهيد لأبي الخطاب ص: ٦٩.
٢ الأحكام للآمدي ٢/١١٢، والتوضيح ١/٦٤، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ١٣٤.
٣ معاوية بن الحكم السلمي صحابي نزل المدينة، روى عنه البخاري في جزء القراءة، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه. تقريب التهذيب ص:٣٤١، سير أعلام النبلاء للذهبي.
٤ موضعان بالمدينة.

<<  <   >  >>