للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.

وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣.

وللشافعية في ذلك وجهان ٤.

(١٠) مسألة:

أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦.

وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.


(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥, بدائع الصنائع ٢٥٣:٢, الاختيار ٨٢:٣.
(٢) الأم ١٩:٥, كفاية الأخيار ٣٢:٢.
(٣) الكافي ٢٣:٣, المبدع ٤٧:٧, منتهى الإرادات ١٦٨:٢, كشاف القناع ٦٦:٥, الروض المربع ٧٦:٣, الروض الندي ٣٥٦.
(٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا, والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهداً ,والأول هو الأصح عندهم.
الوجيز ٤:٢, الروضة ٤٥:٧, مغني المحتاج ١٤٤:٣, الإقناع للشربيني ٧٤:٢.
(٥) قيد المرأة بالحرة , لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها , وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦.
(٦) المصدر السابق, مختصر الخرقي ٨١, المبدع ٣٠:٧, الفروع ١٧٨:٥.
(٧) الأم ١١:٥, التنبيه ١٥٨, الإقناع للشربيني ٧٤:٢.
(٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.

<<  <   >  >>