للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين ١.

وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية ٢ وجهان ٣.

وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان ٤.

(٩) مسألة:

ينعقد النكاح بشهادة عبدين ٥.


(١) المغني ٤٥٣:٦, المقنع ٢٨:٣, كشاف القناع ٦٦:٥.
(٢) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس, كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها.
الصحاح ٢٣٦٧:٦, اللسان ٣٥٦:١٤.
(٣) أحدهما: ينعقد , وهو المذهب, والثاني: لا ينعقد.
المغني ٤٥٣:٦, الكافي ٢٣:٣, الشرح الكبير ٢٠٥:٤, وانظر المسألة رقم:١٠٣.
(٤) أما انعقاده بحضور عدوين , فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما , وهو المذهب , والثاني: لا ينعقد , وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين , أو أحدهما , فالوجه الأول: لا ينعقد , وهو المذهب , والثاني: ينعقد بهما , أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما.
المغني: الصفحة السابقة , الهداية ٢٥٠:١, الإنصاف ١٠٤:٨-١٠٥, المحرر ١٨,٢, الفروع ١٨٧:٥, التنقيح المشبع ٢٩١, تصحيح الفروع ١٨٧:٥, شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣.
(٥) الهداية ٢٥٠:١, المغني ٤٥٣:٦, الشرح الكبير ٢٠٥:٤, غاية المنتهى ٢٥:٣, دليل الطالب٢٠٤.

<<  <   >  >>