(٢) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس, كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها.الصحاح ٢٣٦٧:٦, اللسان ٣٥٦:١٤.(٣) أحدهما: ينعقد , وهو المذهب, والثاني: لا ينعقد.المغني ٤٥٣:٦, الكافي ٢٣:٣, الشرح الكبير ٢٠٥:٤, وانظر المسألة رقم:١٠٣.(٤) أما انعقاده بحضور عدوين , فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما , وهو المذهب , والثاني: لا ينعقد , وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين , أو أحدهما , فالوجه الأول: لا ينعقد , وهو المذهب , والثاني: ينعقد بهما , أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما.المغني: الصفحة السابقة , الهداية ٢٥٠:١, الإنصاف ١٠٤:٨-١٠٥, المحرر ١٨,٢, الفروع ١٨٧:٥, التنقيح المشبع ٢٩١, تصحيح الفروع ١٨٧:٥, شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣.(٥) الهداية ٢٥٠:١, المغني ٤٥٣:٦, الشرح الكبير ٢٠٥:٤, غاية المنتهى ٢٥:٣, دليل الطالب٢٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute