حسن صحيح بلفظ: " نهي اًن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه "، والنسائي في (الطهارة، باب " ٣٠، ١٣٩ ") واًحمد في " المسند " (٢/٢٨٨، ٤٩٢، ٥٣٢، ٣/٣٥٠) الخطيب في " تاريخه " (٤/٢٥٢، ١٩٣/٩٢٧٨، ١٤/٢٧٨) وابن ماجة (ح/٣٤٣) . (٢) صحيح متفق عليه. رواه البخاري (١/٦٩) ومسلم في (الطهارة باب " ٢٨ "، ح/٩٥) وأبو داود (ح/٦٩) والنسائي (١/٤٩) وابن عدي في " الكامل " (٣/١١١) والحميدي (ح/ ٩٦٩) ومعاني (١/١٤، ١٥) والشافعي في " المسند " (ح/١٦٥) واستذكار (١/٢٥٣) . (٣) تقدم من أحاديث الباب، وقد رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، ١٧- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، (ح/٢١) بلفظ: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه ".