٢ هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه ٣٩، فتح العزيز ٤/٣٢٨، الروضة ١/٣٥٣-٣٥٤. ٣ هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره. وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز ٤/٣٣٢-٣٣٣، المجموع ٤/٢٨٢، عمدة السالك ٥٢. ٤ في (ب) : (الأسن ثم الأورع) . المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله. والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٧٨، المجموع ٤/٢٨٠. ٥ ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٨-٤٦١.