للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو١: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم٢، ولا تجوز مع العلم.

والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم٣، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.

والرابع: من تصحّ إمامته٤ في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم٥ في صلاة٦ الجمعة على أحد القولين٧.

والخامس: من تُكره إمامته٨، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة٩.

والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة١٠: العبد، والمُكاتب،


١ الأم ١/١٩٤، الروضة ١/٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨.
(بحالهم) : أسقطت من (ب) .
٣ فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.
وانظر: الأنوار ١/٢١٨، كفاية الأخيار ١/٨٣، اسنى المطالب ١/٢١٨، الإقناع للشربيني ١/١٥٤.
(إمامته) زيادة من (ب) .
٥ في (أ) (إمامته) .
(صلاة) زيادة من (ب) .
٧ أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.
الأم ١/١٩٢-١٩٣، التحقيق ٢٦٩، المجموع ٤/٢٤٨.
٨ الأم ١/١٩٣، حلية العلماء ٢/١٧٠، المجموع ٤/٢٥٣، ٢٨٨، أسنى المطالب ١/٢١٩.
٩ في (ب) : (والمبتدع) .
١٠ المجموع ٤/٢٩٠، أسنى المطالب ١/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/١٧٤.

<<  <   >  >>