٢ اعلام الموقعين١/١٩٩، وانظر الثبات والشمول في الشريعة ص٣٦٨. ٣ كما سبق في ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث. ٤ وهو ما سبق في بحث (المفهوم القطعي) انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٥ انظر البرهان ٢/٥١٦-٥١٧. ٦ انظر المحصول للرازي ٥/١٢١. ٧ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٧٣-٧٤. ٨ أي من نظم اللفظ. انظر المرجع السابق، ومسلم الثبوت١/٧٣-٧٤. ٩ انظر إحكام الفصول للباجي ص٥٠٩، قال: "هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم"وسماه (فحوى الخطاب) ، مع أنه ذكر في موضع آخر أن القياس الجلي: "ما علمت علته قطعا إما بنص أو فحوى خطاب أو إجماع". إحكام الفصول/٦٢٧. فجعل هنا ما علمت علة الإلحاق فيه بفحوى الخطاب من القياس.