للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} ١٢.

والجواب أن العمل بما لا يفيد القطع من طرق الأحكام هو من العمل بالعلم، لقيام الأدلة القطعية على صحة الاعتماد على تلك الطرق في الوصول إلى الأحكام ووجوب العمل بها، فذلك مستند إلى القطع على الحجية، وليس ذلك من باب اتباع ما لا يعلم٣.

الدليل الثالث: أن احتمال كون الخبر المحتج به كذبا أو وهما أو خطأ في واقع الأمر - يلزم منه أمور باطلة في الشرع، ومن تلك الأمور:

أ- اختلاط الحق بالباطل بدون تمييز، فلا يتميز ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من أمور دينهم ودنياهم مما افتراه الوضّاعون أو غلط فيه الواهمون أو أخطأ فيه المخطئون، وذلك باطل شرعا لأن ضمان الشرع مكفول من الله تعالى.

ب - لزوم أن يكون الله سبحانه قد أمر بالكذب والعمل بالباطل، لأنه أمر بالعمل بما أخبر به الواحد العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك يحتمل أن يكون كذبا لزم منه أنه تعالى أمر بذلك وكل ذلك غير صحيح٤.


١ سورة الأعراف (٣٣) .
٢ انظر أصول السرخسي١/٣٢٩ وشرح مختصر الروضة٢/١٠٧-١٠٨ ومختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٩٥-٣٩٦.
٣ تقدم ذلك في مبحث وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٤ انظر الإحكام لابن حزم١/١٣٧-١٣٨.

<<  <   >  >>