٢ هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور علاء الدين السمرقندي، فقيه أصولي من الحنفية، من تصانيفه: تحفة الفقهاء، وميزان الأصول في نتائج العقول، وشرح الجامع الكبير، توفي سنة (٥٣٩) هـ. انظر الأعلام للزركلي٦/٢١٢ والفوائد البهية للكنوي/١٥٨ ومقدمة التحقيق من كتاب ميزان الأصول لمحمد زكي عبد البر ص ز-ف. ٣ انظر ميزان الأصول ص٢٩،٣١،٣٣،٩٧،١٠٣. ٤ انظر مثل هذا الكلام في اصطلاح (الدليل والأمارة) ص (٢١٥) . والتفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية دون غيرهم من الجمهور يشير إلى مسألة أخرى الخلاف فيها معنوي وله أثر في الأحكام الشرعية، وهو الزيادة بالدليل غير القطعي على الحكم الثابت بالدليل القطعي، فإن الحنفية يمنعون أن تكون تلك الزيادة مثل الحكم الثابت بالدليل القطعي ويجعلون الثابت بالدليل القطعي فرضا يَبطل العمل بتركه والثابت بالدليل غير القطعي واجبا لا يبطل العمل بتركه، وذلك مثل مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة فإنه ثابت بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ} وعموم ذلك يقتضي إجزاء غير الفاتحة من القرآن، فالثابت بنص القرآن وهو لزوم القراءة مطلقا فرض لا تصح الصلاة بتركها، والثابت بالخبر وهو قراءة عين الفاتحة واجب تصح الصلاة بقراءة غيرها من القرآن، لأنه لو ثبت موجب الخبر فرضا وهو غير قطعي لنسخ موجب الآية وهي قطعية، ونسخ القطعي بغير القطعي لا يصح، أما الجمهور فلا يفرقون بين الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل غير القطعي ولا يجعلون بين الآية والخبر تعارضا وهذه مسألة (هل الزيادة على النص نسخ؟) . فإذا كان الخلاف راجعا في أن الحنفية يرتبون آثارا عملية على انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعي وظني فذلك غير مسلم، وإن الأدلة الشرعية قطعيها وظنيها سواء في العمل والعمل بالأحكام الثابتة بالأدلة غير القطعية عمل بما هو معلوم قطعا ويقينا. راجع ص (٨٢) من هذا البحث.