للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن يستدل له بما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) (١) فإن أذن بغير وضوء فأذانه صحيح باتفاق العلماء.

قال: (مستقبل القبلة)

إجماعاً – وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم – فإن أذن لغير القبلة فصحيح، لكن المستحب أن يؤذن إلى القبلة، وقد أجمع أهل العلم على القول به.

قال: (جاعلاً إصبعيه في أذنيه)


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (١٧) ، وأخرجه النسائي في الطهارة برقم ٣٨، وابن ماجه برقم ٣٥٠. سنن أبي داود [١ / ٢٣] .