(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها (١٩٢٣) قال: " أخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال سألت ابن ثوبان هل على النساء إقامة، فحدثني أنا أباه حدثه، قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذن فأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة " قال البيهقي: " وهذا إن صح مع الأول – أي أنها كانت تؤذن وتقيم - فلا ينافيان، لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى، لجواز الأمرين جميعاً، والله أعلم، ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم " ا. هـ