للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه: إلى مشروعيتهما معاً، وهذا أصح ولكن هذا إذا أمنت الفتنة برفع صوتها كأن يكون صوتها محصوراً بين النساء بحيث لا يخرج الصوت إلى الرجال بحيث تفعله المرأة في مكان خال خاص بالنساء أو تفعله في بيتها بحيث لا تخرج الصوت إلى الأجانب لما فيه من الفتنة ويدل على هذا أن (النساء شقائق الرجال) (١) كما ثبت ذلك في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة إلا أن يدل دليل على تخصيصه، لذا نحن خصصنا من ذلك ما يكون فيه فتنة لأن الشريعة قد وردت بمثل هذا، أما ما لم يكن كذلك فلها أن تؤذن أو تقيم.

لكن يشكل عليه ما ورد عن عائشة أنها قالت: (كنا نصلي بغير إقامة) (٢) وإسناده جيد.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢٤٩٩٩) ، باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق، وبرقم (٢٥٨٦٩) نحوه في مسند أم سليم. انترنت، موقع الإسلام.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها (١٩٢٣) قال: " أخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال سألت ابن ثوبان هل على النساء إقامة، فحدثني أنا أباه حدثه، قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذن فأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة " قال البيهقي: " وهذا إن صح مع الأول – أي أنها كانت تؤذن وتقيم - فلا ينافيان، لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى، لجواز الأمرين جميعاً، والله أعلم، ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم " ا. هـ